-
محافظات وأقاليمالريال اليمني يواصل التعافي ورئيس الوزراء يؤكد: مسؤوليتنا حماية المستهلك والقطاع الخاص في آنٍ واحدٍ وتحقيق التوازن
-
محافظات وأقاليمقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات يُسهم في استقرار سعر الصرف ويضع أسس الرقابة الموحدة
-
محافظات وأقاليمالبنك المركزي يحدد أقصى مبلغ للحوالات الخارجية ويحذر البنوك وشركات الصرافة من التلاعب
-
محافظات وأقاليمالبنك المركزي يواصل إجراءات التصحيح ويصدر قرارات جديدة بإيقاف وسحب تراخيص منشآت وفروع لشركات الصرافة
-
محافظات وأقاليمبرعاية المحافظ "شمسان".. مديرية القاهرة تحتفي بأربعة من أوائل الثانوية العامة وتكرم روّاد التميز التربوي
-
محافظات وأقاليمالشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تقود حراكاً متسارعاً لتعزيز التعافي الاقتصادي
-
محافظات وأقاليموزير الكهرباء يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
-
تقافة وفنالإرياني: تراث اليمن يواصل حضوره العالمي بإدراج 35 موقعاً على قائمة اليونسكو التمهيدية
الرئيسية - محافظات وأقاليم - قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء هيئة العمليات المشتركة
قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء هيئة العمليات المشتركة

2023/04/27
الساعة 09:18 مساءاً
(متابعات)
صدر اليوم، قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (40) لسنة 2023م، بشأن إنشاء هيئة العمليات المشتركة.
قضت المادة الأولى من هذا القرار يتم انشاء هيئة العمليات المشتركة ومقرها العاصمة المؤقتة عدن تحت اشراف وزير الدفاع.
فيما قضت المادة الثانية ان يحدد وزير الدفاع مكونات واهداف ومهام الهيئة ولائحتها التنظيمية وتصدر بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقضت المادة الثالثة من القرار بتعيين رئيس ونائب لرئاسة الهيئة بموجب قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على عرض وزير الدفاع.
ونصت المادة الرابعة بان تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل مهامها وبما لا يتعارض او يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان.
كما نصت المادة الخامسة ان على وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
ونصت المادة السادسة انه في حال غياب وزير الدفاع ينوب عنه رئيس هيئة الأركان في الاشراف على الهيئة.
ونصت المادة السابعة والأخيرة من هذا القرار ان يعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
إضافة تعليق
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً